سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٦ - فصل في الحنوط
بل هو الأحوط. و الأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة و لا يبعد استحباب مسح إبطيه و لبته و مغابنه و مفاصله و باطن قدميه و كفيه بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم فلا يجوز قبله نعم يجوز قبل التكفين و بعده و في أثنائه و الأولى أن يكون قبله و يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً جديداً فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه و أن يكون مسحوقاً
أبسط الحبرة بسطاً ثمّ ابسط عليها الإزار ثمّ ابسط القميص عليه و ترد مقدم القميص عليه ثمّ اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده و امسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه و في رأسه و في عنقه و منكبيه و مرافقه و في كل مفصل من مفاصله من اليدين و الرجلين و في وسط راحتيه ثمّ يحمل فيوضع على قميصه» الحديث [١].
و في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه و مفاصله كلها و رأسه و لحيته و على صدره من الحنوط الحديث [٢].
و في صحيح عبد اللَّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام كيف أصنع بالحنوط؟ قال: تضع في فمه و مسامعه و آثار السجود في وجهه و يديه و ركبتيه» [٣] و هي مصرحة بالسبعة.
[١] أبواب التكفين ب ١٤/ ٣.
[٢] أبواب التكفين ب ١٤/ ١.
[٣] أبواب التكفين ب ١٦/ ٣.