سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٩ - مسألة ١٥ يجوز صلاة العراة على الميت فرادى و جماعة
[مسألة ١٣: يجوز في الجماعة أن يقصد الامام و كل واحد من المأمومين الوجوب]
(مسألة ١٣): يجوز في الجماعة أن يقصد الامام و كل واحد من المأمومين الوجوب لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم. (١)
[مسألة ١٤: يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء]
(مسألة ١٤): يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء و الأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهن (٢) و لا تتقدم عليهن.
[مسألة ١٥: يجوز صلاة العراة على الميت فرادى و جماعة]
(مسألة ١٥): يجوز صلاة العراة على الميت فرادى و جماعة و مع الجماعة يقوم الإمام في الصف
(١) مرّ ان قصد الوجوب بلحاظ الطبيعة و اشتغال الذمة و السقوط معنى للوجوب بلحاظ الحكم العقلي.
(٢) كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت المرأة تؤم النساء؟ قال: لا إلّا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر و يكبرن» [١].
و في حسنة الحسن بن زياد الصيقل «و لا تتقدمهن امرأة» [٢] و نظير ما ورد [٣] في عموم الجماعة، نعم بناءً على استحباب ما ورد [٤] في الرجال إذا كان واحداً على اليمين و إذا كانوا أكثر ففي الخلف، فلا يبعد الحمل على الندبية في النساء أيضاً. ثمّ ان القيام في صفهن في صف واحد بمعنى عدم كونهن خلفها لا بمعنى المحاذاة كما فيما بين المأمومين.
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ٢٥/ ١.
[٢] أبواب صلاة الجنازة ب ٢٥/ ٢- ٣.
[٣] أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠.
[٤] أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣/ ١٢- ١٣.