سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٢ - مسألة ٧ إذا لم يصلِّ على الميت حتى دفن
خيف عليه الفساد فيتغيّر، و إن كان بعض الجهات مظنوناً صلّى إليه و إن كان الأحوط الأربع.
[مسألة ٤: إذا كان الميت في مكان مغصوب و المصلّي في مكان مباح]
(مسألة ٤): إذا كان الميت في مكان مغصوب و المصلّي في مكان مباح صحت الصلاة (١).
[مسألة ٥: إذا صلّى على ميتين بصلاة واحدة و كان مأذوناً من ولي أحدهما دون الآخر]
(مسألة ٥): إذا صلّى على ميتين بصلاة واحدة و كان مأذوناً من ولي أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر. (٢)
[مسألة ٦: إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوباً]
(مسألة ٦): إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوباً وجب الإعادة (٣) بعد جعله مستلقياً على قفاه.
[مسألة ٧: إذا لم يصلِّ على الميت حتى دفن]
(مسألة ٧): إذا لم يصلِّ على الميت حتى دفن يصلّي على قبره،
بلزوم الأخذ بالظن فيما أمكن كما في موثق سماعة [١] و يحمل ما روى من الصلاة إلى الأربع على الندب.
(١) مرّ الصحة مطلقاً لعدم اجتماع الحكمين مورداً.
(٢) بناءً على لزوم الاذن كما مرّ.
(٣) كما ورد [٢] فيما كان جهة الرأس إلى يسار الإمام انه تعاد الصلاة، بمقتضى اطلاق دليل الشرطية، نعم قد قيدت في موثق عمار الاعادة بما لم يدفن و الظاهر عدم الفرق بعد دلالة الموثق على كون الشرطية ذكرية.
[١] أبواب القبلة ب ٦/ ٢- ٣.
[٢] أبواب صلاة الجنازة ب ١٩.