سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٦ - مسألة ٢٠ يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميت
يأتي بضمير التثنية، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد، و إلّا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده.
[مسألة ٢٣: إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر]
(مسألة ٢٣): إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلّي بين وجوه (١):
الأول: أن يتم الصلاة على الأول ثمّ يأتي بالصلاة على الثاني.
الثاني: قطع الصلاة و استئنافها بنحو التشريك.
الثالث: التشريك في التكبيرات الباقية و إتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه و الإتيان ببقية الصلاة للثاني
(١) المحكي عن المشهور التخيير بين الأولين من دون ذكر الثالث و عن حاشية الميسي و الشهيد الثاني في جملة كتبه و الشهيد في الذكرى مستنداً إلى صحيح علي بن جعفر الآتي و حكاه عن ابن الجنيد و الشيخ في تأويل رواية جابر «ان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كبّر احدى عشرة و سبعاً و ستاً» على حضور جنازة أخرى.
و عن جامع المقاصد و كاشف اللثام الاعتراض عليه بعدم استفادته من الخبر. و عن مجمع الفائدة الاعتراض أيضاً بأنه قد تكون التكبيرة الواحدة عليهما مختلفة بالوجوب و الندب و عن الشهيد الاعتراض على نفسه بعدم تناول النية للثاني ثمّ احتمل الاكتفاء بإحداث النية للثاني و عن كاشف اللثام استظهاره من قول الشيخ و الصدوق في الفقيه بل حمل الابطال في عبائر الأكثر على التشريك بزيادة تكبيرات الأولى بإتيان خمس من حين وضع الثانية و على هذا، فالوجوه تصبح أربعة لأن للتشريك صورتين محتملتين حينئذٍ،