سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٥ - مسألة ١٠ إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن
[مسألة ٨: إذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم]
(مسألة ٨): إذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيممات (١).
[مسألة ٩: إذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني]
(مسألة ٩): إذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني (٢).
إلّا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة (٣) و كذلك لا يحنط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر.
[مسألة ١٠: إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن]
(مسألة ١٠): إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الاعادة، و كذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط (٤).
(١) فيما إذا خيف كما في رواية [١] زيد بن علي المتقدمة و إلّا فيغسل و لو بالصبّ كما في معتبرة [٢] ضريس و رواية [٣] زيد بن علي الأخرى.
(٢) لم يحك خلاف فيه و تدل عليه جملة من النصوص و فيها عدم مسه بطيب و عدم تحنيطه [٤].
(٣) أما بعد طواف الحج و سعيه فيتحلل من الطيب فيخرج من إحرامه عدا النساء و أما العمرة فلا يخرج من إحرامه و لا يتحلّل إلّا بالتقصير أو الحلق سواء المفردة أو المتعة.
(٤) أما قبل الدفن فلأنه لا اطلاق في أدلّة الاضطرار العامة إلّا للعجز
[١] أبواب غسل الميت ب ١٦/ ٣- ١- ٢.
[٢] أبواب غسل الميت ب ١٦/ ٣- ١- ٢.
[٣] أبواب غسل الميت ب ١٦/ ٣- ١- ٢.
[٤] أبواب غسل الميت ب ١٣.