سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٨ - فصل في شرائط صلاة الميت
الثاني عشر: إباحة (١) المكان.
الثالث عشر: الموالاة بين التكبيرات و الأدعية على وجه لا تمحى صورة الصلاة (٢).
الرابع عشر: الاستقرار بمعنى عدم الاضطرار على وجه لا يصدق معه القيام بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأُخر (٣).
نية الوضوء و الغسل، و هي مفروضة في المقام بعد كون كل الأجزاء مضافة ذاتاً.
(١) هو الأولى و لكن لا اجتماع للمأمور به مع الحرام كي تبطل الصلاة كما هو مقرّر في مبحث اجتماع الأمر و النهي في مثل الصلاة عدا السجود، و هيئة القيام ليست من الأين بل من الوضع نصف المقولة و كذلك العندية للجنازة.
(٢) مقتضى الوحدة في عدد التكبيرات و الروايات البيانية الظاهرة في التوالي هو الصورة الخاصة ذات التوالي.
(٣) لا يخلو اعتبار المعنى الثاني أيضاً بعد كونه ظاهر أخذ القيام في وسط الجنازة و القيام عندها، نعم ما ورد [١] من كيفية صلاة أهل المدينة و الأطراف على جنازته صلى الله عليه و آله من دورانهم حولها بقراءة آية الصلاة عليه كما رسم ذلك لهم أمير المؤمنين عليه السلام، قد يستظهر عدمه و لكن جملة من الأصحاب حمل ذلك على انه دعاء لا صلاة و أنه لم يصلِّ عليه إلّا أهل بيته و خاصتهم.
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ٦/ ١٦.