سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٨ - مسألة ١ لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلّا للتقية أو كون الميت منافقاً
[مسألة ١: لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلّا للتقية أو كون الميت منافقاً]
(مسألة ١): لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلّا للتقية أو كون الميت منافقاً (١). و إن نقص سهواً بطلت و وجب الاعادة إذا فاتت الموالاة و إلّا أتمّها.
دعاء و مسألة له و استغفار كما في موثق يونس [١] و معتبرة الفضل [٢] و صحيح الحلبي [٣] و غيرها.
(١) قد فسر المنافق بالناصب حكاية عن جملة من كتب المتقدمين كما مرّ و عن جماعة اخرى تفسيره بالمخالف و إن فرق بعض بين المخالف و الناصب في الدعاء عليه و إن اشتركا في الأربع.
و عن بعض متأخري العصر ان المراد به من نافق في إسلامه لاستبعاد إرادة المنافق في الايمان بالامامة في موارد نزول الآية من قوله تعالى: «وَ لا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً» [٤].
و قوى في الجواهر إرادة المنافق في الايمان لظهور إرادته من الروايات الصادرة عن أهل البيت عليهم السلام في عصرهم هذا مضافاً إلى ان الباحث في السيرة يجد أن النفاق عمدته الذي كان مستفحلًا هو قبال الولاية للنبي صلى الله عليه و آله و أهل بيته عليهم السلام.
و في صحيح صفوان الجمال [٥] اطلاقه عليه السلام لفظ المنافق على رجل مات
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ٧/ ٢.
[٢] أبواب صلاة الجنازة ب ٨.
[٣] أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠/ ١.
[٤] البراءة/ ٨٤.
[٥] أبواب صلاة الجنازة ب ٤/ ٢.