سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣١ - مسألة ٩ إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلًا
[مسألة ٨: إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل]
(مسألة ٨): إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام، و كذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً أو جنّ الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره (١).
[مسألة ٩: إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلًا]
(مسألة ٩): إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلًا، ليس له الالزام بالاعادة (٢).
و مال إليه في المختلف معللًا بانه يتعين عليه لأنه فرض كفاية و أشكل عليه في الحدائق بانه بعد الموت يتعين كما في صورة الانحصار فلم فرق بين الصورتين و أشكل على المشهور، و أشكل في الجواهر كون القبول في الانحصار فرض كفاية.
أقول: فيظهر من ما مرّ من كلماتهم:
أولًا: إن القولية كما في الوصية بالوصايا و الوصية العهدية مطلقاً هي عقد ايجاب من المولى و قبول من المتولي لأن الولاية فيها التزام بعهدة أمور فلا بدّ فيها من قبول كما هو الحال في الولايات الوضعية عند العقلاء و أعراف الأقوام.
ثانياً: إن القبول في العقود الاذنية كالوكالة و المضاربة و نحوهما قد التزم الماتن بأنه يكفي فيه عدم الرد.
(١) لأن الجواز يدور مدار الاذن لكن قد يتأمل فيما كان ترك الاتمام يستلزم الاهانة لحرمة الميت و نحو ذلك.
(٢) و الاولى التعبير ليس يلزمه الاعادة لصحة ما صدر.