سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٠ - مسألة ١٨ كفن المملوك على سيده و كذا سائر مؤن تجهيزه
[مسألة ١٧: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى]
(مسألة ١٧): ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى (١)
[مسألة ١٨ كفن المملوك على سيده و كذا سائر مؤن تجهيزه]
(مسألة ١٨) كفن المملوك على سيده و كذا سائر مؤن تجهيزه إلّا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها كما مرّ و لا فرق بين أقسام المملوك
(١) و قد مرّ تصريح جماعة من المتقدمين و المتأخرين بوجوب مؤن التجهيز، و يستدل له على القول بأن الكفن من النفقة باندراج بقية مؤن التجهيز فيها أيضاً، و على التكليف المستقل أن ذكر الكفن في النص كناية عن مؤن التجهيز لكونه أبرز الأمور في الكلفة المالية لا سيما و أن التكفين يتوقف عليها لاشتراطه بالغسل و في موثق الفضل بن يونس حيث سأله عمن لم يترك كفناً «اشترى له كفناً من الزكاة؟ فقال: أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه، قلت: فان لم يكن له ولد و لا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة؟ قال: كان أبي يقول: أن حرمة بدن المؤمن ميتاً كحرمته حيّاً فوار بدنه و عورته و جهزه و كفنه و حنطه و احتسب بذلك من الزكاة» [١] الحديث و هي ظاهرة بوضوح بأن التعبير بالكفن كناية عن مؤن التجهيز مع التصريح بكون الحنوط و بقية الجهاز مراده إلّا فالسؤال من الراوي كان عن الحاجة للميت إلى الكفن مما يقضي بافتقاره لبقية مؤن التجهيز أيضاً و أن حكمها واحد، و يعضد ذلك استظهار خروج مؤن التجهيز من أصل تركة الميت له أن النص هو في الكفن.
[١] أبواب التكفين ب ٣٣/ ١.