سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٥ - فصل في شرائط صلاة الميت
..........
ابن موسى [١] المتقدّم الاشارة إليه في التكفين و انه شرط في الصلاة و الميت عاري ليس له كفن أنه يوضع اللبن على عورته مما يدل على استلقائه و إن كانت الخدشة في الدلالة محتملة و أن وضعه على الجنب لا يغطي العورة و القبل تماماً. و يدل على الاستلقاء ما ورد [٢] من الوقوف عند صدره و حيال السرة و أصرح من ذلك موثق عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- انه سئل عمن صلّى عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال: «يسوى و تعاد الصلاة عليه و إن كان قد حمل، ما لم يدفن، فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه و لا يصلّى عليه و هو مدفون» [٣].
و في صحيح يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجهاً وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه و وجهه نحو القبلة؟ قال: «يوضع كيف تيسّر، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره» [٤].
و هي دالة على جهة رأسه و رجله و إن كانت موهمة للوضع على جنب و لكن غير مراد بقرينة وحدة السياق في حالة المغتسل. و أما الثالث و الرابع فيدل عليهما ما ورد من الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يصلِ
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ٣٦/ ١.
[٢] أبواب صلاة الجنازة ب ٢٧.
[٣] أبواب صلاة الجنازة ب ١٩/ ١.
[٤] أبواب صلاة الجنازة ب ١٩/ ٢.