سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٢ - مسألة ٢ يعتبر في كل من السدر و الكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته و خروجه من الاطلاق
[مسألة ١ الأحوط ازالة النجاسة عن جميع جسده]
(مسألة ١) الاحوط ازالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل، و إن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه (١).
[مسألة ٢ يعتبر في كل من السدر و الكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته و خروجه من الاطلاق]
(مسألة ٢) يعتبر في كل من السدر و الكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته و خروجه من الاطلاق و في طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق انه
القاعدة لكون الترتيب رتبي لا زماني بين الأعضاء بحسب ظاهر الأدلة و عليه فيندرج الارتماسي في الطبيعة قهريّاً، فلا حاجة للتشبّث في المقام للصحة بالتشبيه بغسل الجنابة و انه لمطلق التنزيل أو لجملة من الآثار، نعم قد ورد في عدة روايات النهي عن ادخال الماء مسامعه و منخره و الأمر بالاجتهاد في ذلك، فيشكل رمس الرأس لذلك سواء كان في رمس العضو أو الكل لكن الظاهر عدم اخلاله بالصحة و يؤيده ما ورد من إلقاء ميت السفينة في البحر، ثمّ ان استظهار الرمس في العضو يعضد كون الترتيب رتبيّاً لا زمانيّاً و إلّا فالترتيب مأخوذ بين أجزاءه أيضاً.
(١) قد ورد في جملة من الروايات تنقية الفرج و تنقيته و توضأته مما يخرج من البطن بعد غمزه برفق قبل الغسل كما في معتبرة يونس (ثمّ اغسل فرجه و نقه) و معاوية بن عمار (أن اعصر بطنه ثمّ أوضيه بالأشنان) و موثق عمار (ثمّ تمر يدك على بطنه فتعصره شيئاً حتى يخرج من مخرجه ما خرج و يكون على يديك خرقة تنقي بها دبره).
لكن حيث أن ذلك للتحفظ عن تنجس ماء الغسل إذ الغسالة متنجسة