سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٨ - مسألة ١١) مس الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل
[مسألة ١٢: القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها]
(مسألة ١٢): القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها و لا غيره بل تلف في خرقة و تدفن و إن كان فيها عظم و كان غير الصدر تغسل و تلف في خرقة و تدفن و إن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث، و كذا إن كان عظماً مجرداً. (١)
و أما إذا كانت مشتملة على الصدر و كذا الصدر وحده فتغسل و تكفن و يصلّى عليها و تدفن.
و كذا بعض الصدر إذا كان مشتملًا على القلب، بل و كذا عظم الصدر و إن لم يكن معه لحم، و في الكفن يجوز الاقتصار على الثوب و اللفافة إلّا إذا كان بعض محل المئزر أيضاً موجوداً،
من غسل المس و غسل الميت بقذارة الميت فلاحظ.
(١) ما ذكره الماتن من تقسيم أعمال تجهيز الميت بحسب أبعاضه نسب إلى المشهور فاشتراط العظم في القطعة لوجوب التغسيل حكى عليه الاتفاق و عن المجمع و المدارك التردد في الوجوب و عن ابن الجنيد و الشهيد التعميم إلى العظم المفرد، و قيدها جمع منهم بالمبانة من الميت و عن جماعة اخرى التعميم و كذلك المشهور على تكفين ما فيه العظم و صرح جماعة منهم على تحنيطه أيضاً و قيده في التذكرة بما إذا كان أحد المساجد.
أما لف ما ليس فيه عظم و دفنه فنسب إلى المشهور و عن جمع نفي وجوب اللف و أما حكم الصدر أو ما فيه الصدر فحكم الميت فهو المعروف لديهم و إن اختلفت العبائر في التحديد ففي بعضها ما فيه القلب و في اخرى بعض الصدر و قد اقتصر بعضها على ذكر الصلاة و استظهر منها إرادة البقية بالاستلزام.