سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٩ - مسألة ١ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها
..........
رضاء الكبار في بيع الصغار دال على نظارتهم و ولايتهم على اخوتهم و عدم تفرد العدل في التصرف للقسمة. و أما ضمان دافع التركة للكبار إذا طالب الصغار بسهمهم بعد أن يدركوا، فنظير ما ورد في المدين للميت انه لا يدفع التركة للورثة إذا علم انهم لا يدفعونها في ديون الميت. ثمّ إن مما تقدم ذكره في محصل مفاد أدلة ولاية ذوي الأرحام أنها محمولًا متعرضة لبيان صاحب الاختصاص و الولاية و هو الأقرب رحماً مع عدم بيانها تفصيلًا لماهية الاختصاص بحسب الموارد، و لا يرد على هذه القاعدة خروج أو تقييد بعض الموارد لا بحسب القرب المعهود في باب الإرث نظير اختصاص قضاء صلاة الميت و صومه بالولد الأكبر، أو اختصاص وجوب النفقة بالعمودين دون كل الأرحام.
الجهة الرابعة: خصوصية الموارد.
أما تقديم الذكور على الإناث في كل طبقة كما ذهب إليه المشهور فيمكن الاستشهاد له بما يظهر من جملة من الروايات في أسئلة الرواة و تقرير الأجوبة على ذلك:
كمعتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تموت مَن أحق أن يصلّي عليها؟ قال: الزوج قلت: الزوج أحق من الأب و الأخ و الولد؟
قال: نعم» [١].
و في صحيح حفص بن البخترى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المرأة تموت
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤/ ١.