سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٧ - مسألة ١ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها
..........
لا سيما بناء على أدلة الحسبية لنيابته، حيث أنه تكون أدلة ولاية ذوي الأرحام واردة، إلّا فيما يرجع إلى التنازع أو فيما هو معرض ذلك.
الجهة الثالثة: أدلة المناهضة للعموم.
و قد يستدل بجملة من الروايات الاخرى على ولاية الحاكم في القصر و الأيتام دون ذوي الأرحام كذيل صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت الرضا عليه السلام في حديث- عن الرجل يموت بغير وصية و له ولد صغار و كبار أ يحل شراء شيء من خدمه و متاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك، فإن تولاه قاضٍ قد تراضوا به و لم يستعمله الخليفة أ يطيب الشراء منه أم لا؟
فقال: إذا كان الأكبار من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع، و قام عدل في ذلك» [١].
و صحيح بن يزيع- في حديث- فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام و قلت له: يموت الرجل من أصحابنا و لا يوصي إلى أحد و يخلف جواري فيقيم القاضي رجلًا منا فيبيعهن أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج، فما ترى في ذلك؟ قال: فقال: إذا كان القيم به مثلك و مثل عبد الحميد فلا بأس».
و لا يتوهم أن اشتراط رضا الكبار بلحاظ حصتهم فانه لا حاجة لبيانه مضافاً إلى اطلاق الشرط.
[١] أبواب عقد البيع ب ١٦/ ١- ٢.