سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨ - مسألة ٧ ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل الخارجية
كان الماس صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلًا فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ و الأقوى صحته قبله إذا كان مميزاً (١)، و على المجنون بعد الافاقة.
[مسألة ٦): في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره]
(مسألة ٦): في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره (٢).
[مسألة ٧: ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل الخارجية]
(مسألة ٧): ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل
الخارجية كما في مكاتبة الصفار، فوقّع عليه السلام «إذا أصاب يدك جسد الميت» [١].
و منه: يظهر الاطلاق في التعبير الآخر مثل ما في صحيح محمد بن مسلم (اذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل) [٢]، فيكون التعبير الوارد في المقام نظيره في باب الجنابة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.
(١) لمشروعية عبادته بالعمومات الأولية و غاية ما دلّ عليه مثل عمد الصبي خطاء أو كتابة السيئات أو رفع القلم هو رفع الفعلية التامة لا أصل الفعلية للتكاليف و المشروعية.
(٢) و بعض ما تقدّم في نجاسة القطعة و إن اختص بالميت و لكنه داعم للمرسل في المبانة من الحيّ، و حيث كان الموتان هو الموجب للحدث في الماس فالتفرقة بين المقطوعة منه نفسه أو غيره في ذلك لا وجه لها مع وحدة المفاد.
[١] أبواب غسل المس ب ١/ ٥.
[٢] أبواب غسل المس ب ١/ ١.