سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩ - مسألة ٢ مسّ القطعة المبانة من الميت أو الحيّ إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل
لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده. و هو أحوط (١).
[مسألة ٨: في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها اشكال]
(مسألة ٨): في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها اشكال. و كذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة؟ فالأحوط غسلها في الأول و غسله بعد البلوغ في الثاني (٢).
[مسألة ٩: مس فضلات الميت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل]
(مسألة ٩): مس فضلات الميت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل و إن كان أحوط (٣).
(١) بدعوى الاطلاق في مرسلة أيوب بن نوح و لكنه محل تأمّل لأن غاية مفادها إدراج القطعة ببدن الميت في إيجاب مسه للغسل و من شرائط ذلك البرودة.
(٢) و الفرق في شمول الاطلاق بين الشق الأول و الثاني بقصوره في الأول دون الثاني كما ترى، كما أن الفرق في شموله بين فرض المقام و المسائل السابقة بدعوى قصوره في المقام دون ما سبق كما ترى أيضاً لا سيما، بعد البناء على عموم المس للباطن أو بالباطن فضلًا عن الفرج كما سيأتي في مسألة الجماع مع الميتة أنه من مصاديق المس و من ثمّ استدل به ثمة في الجنابة على إيجابه لها و أنه التقاء للختانين.
و دعوى القطع بان الحامل قبل ولادة الطفل الميت لا يبني على كونها محدثة لا سيما مع استمرار ذلك أياماً، لا دليل عليها غاية الأمر هي من مستمرة الحدث.
(٣) إذا كانت منفصلة عن بدنه و أما مع كونها عليه فمسها مس للميت