سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨١ - الثانية من وجب قتله برجم أو قصاص
فحملها بغسلها» [١] و مثلها رواية ابن شهرآشوب عن ابن بابويه [٢] و حملها المجلسي على النهي عن كشف العورة و الجسد و للتنظيف لا من الغسل. و قد يدعى السيرة على ذلك لمن يعلم بعدم تجهيزه بعد موته، كما هو مسطور في كتب السير.
نعم في العلاء بن سيابة قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام و أنا حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية اللَّه أ يغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد؟ فقال: إذا قتل في معصية يغسل أولًا منه الدم ... الحديث ثمّ ذكر عليه السلام كيفية تغسيله [٣] و هي محمولة بل ظاهرة في عدم غسله قبل الحدّ.
و أما الثالثة: فالظاهر كونه ثلاثة أغسال بعد إرداف الحنوط و التكفين مما هو من واجبات تجهيز الميت لا سيما و إن الحنوط نظير الغسل بالكافور، و كلام المفيد محمول على هيئة الغسل كما ورد النص بذلك أيضاً.
و أما الرابعة: فظاهر النص وافٍ بلزوم الثلاثة و عبائر من اقتصر على البعض محمولة على الاشارة لوظائف التجهيز لا الحصر.
و أما الخامسة: فقد تقدم في غسل الجنابة عدم بطلان غسل الجنابة و بقية الأغسال بصدور الحدث الأصغر أثناءها فضلًا عما بعدها. ثمّ ان الماتن ذكر جملة من الأمور الأخرى:
الأول: أمر الإمام أو نائبه من وجب قتله بالاغتسال و صدور النية من
[١] المستدرك أبواب غسل الميت ب ٣٠/ ١٤.
[٢] المستدرك أبواب غسل الميت ب ٣٠/ ١٣.
[٣] أبواب الغسل ب ١٥/ ١.