سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦١ - مسألة ١٢ لا يجوز الدفن في المكان المغصوب
[مسألة ١٤: إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه]
(مسألة ١٤): إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه يجب أن يسد و يجعل قبراً له (١).
الميت شعر و لا ظفر و إن سقط منه شيء فاجعله في كفنه» [١].
و موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم؟ قال: لا يمس منه شيء، اغسله و ادفنه» [٢].
لكن ظاهر الموثق عود الضمير إلى الميت لا إلى الشعر، إلّا أن ما ذكره في التذكرة من الغسل على مقتضى القاعدة بعد صدق الاجزاء عليها و يقتضيه إطلاق مصحح ابن أبي عمير.
و أما من الحي ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام- في حديث- و هذا شعره- أي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله- عندنا» [٣].
و في جملة من الروايات [٤] أوردها صاحب الوسائل في آداب الحمام مشتملة على أن دفن الشعر و الظفر و الدم و السن من السنة و هي لضعفها سنداً تكفي للندب مضافاً إلى ان سياقها في الآداب و في رواية الفراء عن أبي جعفر عليه السلام وصيته بدفن سنه معه.
(١) مضافاً إلى انه مقتضى القاعدة للزوم الدفن هو مفاد محسنة العلاء ابن سيابة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في بئر محرج وقع فيه رجل فمات فيه
[١] أبواب غسل الميت ب ١١/ ١- ٣.
[٢] أبواب غسل الميت ب ١١/ ١- ٣.
[٣] أبواب آداب الحمام ب ٤١/ ٧.
[٤] أبواب آداب الحمام ب ٧٧.