سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٩ - مسألة ٩ الأحوط اجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين
دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش، أما الكافر فلعدم الحرمة له، و أما المسلم فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار. (١)
[مسألة ١١: لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما مما هو هتك لحرمته.]
(مسألة ١١): لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما مما هو هتك لحرمته. (٢)
[مسألة ١٢: لا يجوز الدفن في المكان المغصوب]
(مسألة ١٢): لا يجوز الدفن في المكان المغصوب و كذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد و المدارس و نحوهما
بجنبهم ايذاء لهم كما ذكر ذلك غير واحد في المقام و يستفاد من جملة من الروايات الواردة في مثل أحوال ما بعد الدفن، مضافاً إلى كونه هتكاً لهم في عرف المتشرعة، و منه يظهر الوجه في حرمة دفن المسلم في مقبرة الكفار، و أما عند الاشتباه و عدم إمارة على التعيين فذكر بعض المحشين انهما يدفنان في غير المقبرة و بنحو منفصل عن الآخر، و هو عمل بالعلم الاجمالي، و لكنه تام لو لم يكن حزازة و غضاضة شديدة على المسلم و إلّا فيتعين ما في المتن بعد ترجيح جانب حرمة المسلم.
(١) أما الكافر فلمنع كونه مثلة صغروياً لا ما يحكي عن الشهيد من منع حرمة المثلة فيه، و لو فرض حصول ذلك فيوازن بين الحكمين مع امكان التأخير حتى يصبح رفاة أو رميم فينقل، و كذا الحال في نقل المسلم.
(٢) و لا في جنبها للهتك و التأذي كما هو مفاد جملة الروايات و الآداب الواردة في مثل المقام.