سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩١ - مسألة ٦ قد مرّ- سابقاً- انه إذا وجد بعض الميت
[مسألة ٥: يجوز أن يصلّي على الميت أشخاص متعدّدون]
(مسألة ٥): يجوز أن يصلّي على الميت أشخاص متعدّدون (١) فرادى في زمان واحد و كذا يجوز تعدد الجماعة و ينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد، و إلّا نوى بالبقية الاستحباب و لكن لا يلزم قصد الوجوب و الاستحباب بل يكفي قصد القربة مطلقاً.
[مسألة ٦: قد مرّ- سابقاً- انه إذا وجد بعض الميت]
(مسألة ٦): قد مرّ- سابقاً- انه إذا وجد بعض الميت فان كان مشتملًا على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب، أو كان عظم الصدر بلا لحم
(١) الظاهر من الروايات الواردة جواز التعدّد تعاقباً فضلًا عن المعية، و الظاهر ان الطبيعة حيث بحسبها واجبة و إن كان الامتثال هو بفرد منها كما هو الحال في الجماعة الواحدة فان صلاة الامام مسقطة لأداء الواجب لكن ليس من اللازم على المأمومين نية الاستحباب، كما هو الحال في إعادة الصلاة الواجبة اليومية.
أما الروايات الواردة فمنها ما ورد من جواز الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يصلِّ عليه [١].
و منها: ما ورد [٢] في من فاته بعض التكبير في الصلاة أن يقضيه متتابعاً و هو يمشي مع الجنازة.
و منها: ما ورد في تكرار [٣] الصلاة جماعة و فرادى.
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ١٨.
[٢] أبواب صلاة الجنازة ب ١٧.
[٣] أبواب صلاة الجنازة ب ٣٣ و ب ٦.