سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٢ - مسألة ٦ قد مرّ- سابقاً- انه إذا وجد بعض الميت
وجب الصلاة عليه، و إلّا فلا. نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت و إن كان عظماً كاليد و الرجل و نحوهما، و إن كان الأقوى خلافه، و على هذا فان وجد عضواً تامّاً و صلّى عليه ثمّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه- أيضاً- إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب و إلّا وجبت. (١)
[مسألة ٧: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن]
(مسألة ٧): يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن (٢).
[مسألة ٨: إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة]
(مسألة ٨): إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط و يجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان من الآخرين بل يجوز أن يقتدي بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة. (٣)
(١) قد تقدم في غسل الميت (المسألة ١٢) ان مدار وجوب الصلاة على صدق قطع من عظام الميت و إن لم يكن فيها الصدر نعم مع وجوده لا يجزئ الصلاة على غيره، و إن الأحوط الصلاة على العضو التام، فضلًا عما لم ينفرد من الأعضاء فان الأظهر فيه الوجوب.
(٢) كما في موثق عمار المتقدّم و الطوائف الأخرى التي استدل بها على بعدية الصلاة و قبلية التكفين، و لم يحك خلاف فيه.
(٣) أما استئذان الجميع فلعموم ولاية الوارث الأولى في الطبقة، و أما استقلال كل منهم في التصرف فيتأمل فيه بعد كون طبيعة الحق تابعة لاختلاف الموارد ففي استيفاء القصاص ذهب جماعة إلى ذلك، و هو بخلاف الإرث، نعم مع عدم تصدي البعض و عدم اقدامه لا يمانع استقلال الآخر.