سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١١ - مسألة ٦ إذا تعذر الماء ييمم ثلاثة تيممات بدلًا عن الأغسال
و يأتي بالأخيرين و إن تعذر كلاهما سقطا و غسل بالقراح ثلاثة أغسال، و نوى بالأول ما هو بدل السدر، و بالثاني ما هو بدل الكافور.
[مسألة ٦: إذا تعذر الماء ييمم ثلاثة تيممات بدلًا عن الأغسال]
(مسألة ٦): إذا تعذر الماء (١) ييمم ثلاثة تيممات بدلًا عن الأغسال على الترتيب
للاضطرار الجارية في الجزء و أبعاض المركب.
أما قصد البدلية عنهما فلا مجال له بعد كون الأول يقع عن الأمر الأول و الباقي عن الأمر اللاحق، و بعبارة اخرى ان الأول على أمره الأول و ليس مردد انطباقه.
(١) لم يحك خلاف في الانتقال إلى التيمّم و إنما في تعداده فعن المشهور الاكتفاء بتيمم واحد و عن نهاية الاحكام و جامع المقاصد انه ثلاث تيممات عوضاً عن كل غسل.
أما التيمّم فقد وردت روايات خاصة في بعض الموارد في الميت كرواية زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: إن قوماً أتوا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فقالوا: يا رسول اللَّه مات صاحب لنا و هو مجدور فإن غسلناه انسلخ فقال: «أ فلا يمّموه» [١].
و روايته الاخرى عن علي عليه السلام قال: أتى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله نفر فقالوا: إن امرأة توفيت معنا و ليس معها ذو محرم فقال: كيف صنعتم بها؟ فقالوا: صببنا عليها الماء صباً فقال: «أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ فقالوا: لا فقال: أ فلا يمّموها ...» [٢].
[١] أبواب غسل الميت ب ١٧/ ١.
[٢] أبواب غسل الميت ب ٢٢/ ٤.