سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٠ - مسألة ٥ إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره
..........
و في رواية المغيرة ضميمة المسك إلى الكافور و في مصحح الكاهلي ضميمة الحرض للسدر و للكافور أيضاً.
و في صحيح الفضل بن عبد الملك الاقتصار على الحرض بدل السدر ثمّ الكافور و في صحيح الحلبي ضميمة الذريرة إلى الكافور.
و في رواية معاوية بن عمار طرح الورق من السدر في القراح من الثالث من دون إذابته و مزجه، فظاهر الروايات يقضي ببدلية الحرض أو الخطمي عن السدر، و الذريرة و نحوها عن الكافور بل الحرض أو السدر و الخطمي عن الكافور.
هذا، و لو بني على عدم بدلية ما تقدم عن السدر أو الكافور، أو تعذر كل ذلك فالأقوى عدم سقوط الغسلتين و الوجه في ذلك كل من قاعدة الميسور و الاستصحاب و دعوى مباينة الموضوع مدفوعة بما تقدم من أن الموضوع ليس الماء المضاف بل الماء المطلق المتغير صفاته بصفات السدر أو بالماء المطلق القراح بعد السدر كما في الصورة الأولى و الثالثة المتقدمة في بحث الكيفية، كما ان تثليث الغسلات مع استخدام السدر و الكافور ميسوره أصل التثليث لا الغسلة الواحدة، إذ الغسلتين قد تضمنتا القراح أيضاً و زيادة لا خصوص التنظيف بالسدر و الكافور و يعضد المقام ما ورد [١] في تغسيل المحرم حيث انه لا يغسل بالكافور مع عدم سقوط غسلته و هو يكفي شاهداً لتعدد المطلوب في الجملة ليحقق موضوع قاعدة الميسور و هي أدلة الرفع
[١] أبواب غسل الميت ب ١٣.