سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦١ - مسألة ١٩ القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة (٢) في غير الزوجة و المملوك
و في المبعض يبعض و في المشترك يشترك. (١)
[مسألة ١٩ القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة (٢) في غير الزوجة و المملوك]
(مسألة ١٩) القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة (٢) في غير الزوجة و المملوك- مقدماً على الديون و الوصايا و كذا المقدار الواجب من سائر المؤن من السدر و الكافور و ماء الغسل و قيمة الأرض، بل و ما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة و أجرة الحمال و الحفار و نحوها في صورة الحاجة إلى المال و أما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم، إلّا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث، أو وصية بالثلث من دون تعيين المصرف كلًا أو بعضاً فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب.
(١) و قد مرّ حكاية الاجماع عليه في الذكري و ان عمدة الدليل عليه هو النفقة و من ثمّ يشكل الفرق بينه و بين الأقارب، ثمّ إن العيلولة تتقدر بحسب ملكية أجزاءه.
(٢) لم يحك خلاف فيه عدا ما يأتي من تعلق الحقوق، و يدل عليه النصوص التي مرت الاشارة إليها في (مسألة ١١)، و يندرج فيه ما زاد عن القدر الواجب كالخرقة و العمامة التي هي من المتعارف فضلًا عن ما زاد من ناحية الطول في القطع المفروضة و ذلك لدخوله في عنوان مئونة التجهيز و التكفين لانصراف المتعارف من الطبيعة ضمن أفرادها و لو مع تخصصها بأمور ندبية: و هذا ما جري عليه الاطلاقات في بقية الأبواب كما في النفقة على الزوجة و الأقارب و استثناء المؤنة من الربح ليبقى الفضل متعلقاً للخمس،