سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٢ - مسألة ٥ إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه
[مسألة ٣: لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده]
(مسألة ٣): لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده و إن كان أحوط (١).
[مسألة ٤: النظر إلى عورة الميت حرام]
(مسألة ٤): النظر إلى عورة الميت حرام، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله. (٢)
[مسألة ٥: إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه.]
(مسألة ٥): إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه. و كذا إذا ترك بعض الأغسال و لو سهواً، أو تبين بطلانها، أو بطلان بعضها. و كذا إذا دفن بلا تكفين، أو مع الكفن الغصبي. و أما إذا لم يصلّ عليه، أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها،
الخاصة السابقة ظاهرة في مفروغية رفع الأحداث الأخرى عنه.
(١) لإطلاق أدلة الغسل و ظهور ما دل [١] على حكمة وجوبه من انه يجنب بمجرد خروج الروح، نعم البرد شرط في نجاسته الخبثية التي ترتفع برفع الحدثية فيكون تقديم الغسل على البرودة ممانعة عن حصول الخبثية، نعم الاحتياط متجه لاحتمال شرطية البرودة في تمامية الانفصال.
(٢) لحرمة المؤمن ميتاً كحرمته حيّاً [٢] مضافاً إلى النصوص السابقة الآمرة بستر عورته مضافاً إلى اطلاق لفظ العورة على مواضع بدنه المخصوصة و لزوم سترها في الصلاة عليه [٣].
[١] أبواب غسل الميت ب ١- ٣.
[٢] ؟؟؟؟؟؟؟
[٣] أبواب صلاة الجنازة ب ٣٦.