سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥١ - مسألة ٨ كفن الزوجة على زوجها
يقدم سائر الأجزاء. (١)
[مسألة ٦: يجوز التكفين بالحرير غير الخالص]
(مسألة ٦): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط ان يكون الخليط أزيد من الابريسم على الأحوط (٢).
[مسألة ٧: إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت]
(مسأله ٧): إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب ازالتها و لو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن و اذا لم يمكن وجب تبديله مع الامكان (٣)
[مسألة ٨: كفن الزوجة على زوجها]
(مسألة ٨): كفن الزوجة على زوجها (٤) و لو مع يسارها من غير الفرق بين
(١) قد مرّ الكلام في ذلك في التعليقة السابقة.
(٢) و حكى عن النهاية و القاضي المنع عن مطلق الممتزج و المشهور الكراهة فيه مطلقاً و المنع عن المبهم الخالص و لعل مفاد الرواية المانعة بالمفهوم- إذا كان القزّ أكثر- محمول على ما كانت الكثرة موجبة لصدق انه ثوب حرير لا ثوب خليط، و من ثمّ حكى عن كشف اللثام الاشكال في مستند الكراهة.
(٣) استظهر في الجواهر تبعاً الجماعة حمل ما ورد من الأمر بالقرض لموضع النجاسة على تعذر التطهير و الغسل للموضع المتنجس و ان القرض كناية عن لزوم طهارة الكفن و ان توقف على القرض و هو وجيه، و قد أطلق في الكلمات بل صرح بعض بالقرض و ان تغيرت هيئة اللفافة و الازار.
(٤) حكي عليه فتوى الأصحاب سواء كانت ميسرة أم لا و قصر الحكم على الدائمة غير الناشرة ابن فهد و الكركي و فوائد الشرائع و كشف الالتباس