سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٨ - مسألة ٨ إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه
خارجة لا يجب معه إعادة الغسل، بل و كذا لو خرج منه بول أو مني و إن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته، خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح. نعم يجب إزالة تلك النجاسة من جسده، و لو كان بعد وضعه في القبر إذا أمكن بلا مشقة و لا هتك.
[مسألة ٩: اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة]
(مسألة ٩): اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة نعم الأحوط غسله لميت آخر، و إن كان الأقوى طهارته بالتبع (١). و كذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه. فانها أيضاً تطهر بالتبع، و الأحوط غسلها.
الغسل لا في الأثناء لكن لا وجه لاحتمال الفرق، نعم يبقى الكلام في خروج المني و نحوه مما يوجب الحدث الأكبر لا سيما و إن تعليل الأمر بالتغسيل هو لخروج المني منه، إلّا ان اطلاق الروايات شامل له لا سيما و ان التعليل حكمة للحكم، و يؤيد بما في مرفوعة ابن محبوب و مرسلة الصدوق في النفساء التي كثر دمها انها يحشى قبلها و دبرها بالقطن» [١].
و كذلك ما في الروايات البيانية [٢] في تغسيله من الأمر ندباً من مسح بطنه أثناء غسله و تنظيف ما يخرج.
(١) أما قبل الغسل الثالث فلا فائدة في غسل اللوح أو السرير سواء الملامس للبدن أم غيره لعدم طهارة بدن الميت و عدم تنجس الماء الذي يغسل به في الغسلتين بذلك، و أما في الغسلة الثالثة فلأنه كما يغسل بدن
[١] أبواب التكفين ب ٢٥/ ١.
[٢] أبواب غسل الميت ب ٢.