سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٠ - مسألة ٩ اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة
..........
هي؟ قال: لا انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب [أ] و ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع، و العمامة سنة» الحديث [١].
في الكافي (و) بدل (أو) و كتب على همزة (او) علامة نسخة و كتب أيضاً نسخة في التهذيب و علق صاحب الوسائل في الهامش: نقله صاحب المدارك بالواو و كذا صاحب الذكرى مع انه استدل به سلار على إجزاء الثوب الواحد و حمل الثوب التام على التقية أو هو عطف الخاص على العام على أن لفظة ثوب محذوف في كثير من النسخ انتهى و يمكن حمل (أو) على تقديرها على التقسيم إلى الضرورة و الاختيار ففي الضرورة يجزي ثوب و في الاختيار تجب الثلاثة» انتهى و قريب منه ما يحكي عن الوافي و حمل الثوب الواحد على الضرورة هو كما في جملة من الكلمات كالقواعد و غيرها. و جملة الروايات الاخرى مفادها كونه ثلاثة أثواب، هذا و الظاهر من التركيب و السياق هو كون العاطف هو (أو) لأن الجملة (لا أقل منه يوارى فيه) ضمير المفرد و ظاهره العود إلى الثوب التام، و تقييد الثوب بالتام في مقابل الثلاثة حيث أطلق قدرها دون التمام و هو ظاهر في القميص و الإزار بمعنى المئزر، و كذلك الحال في البرد أو اللفافة التي تضم سائر الكفن و يعضده ورود هذه العناوين في بقية الروايات و هي لا تكون تامة توارى كل الجسد في الأغلب.
[١] أبواب التكفين ب ٢/ ١.