سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣١ - مسألة ٩ اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة
الاولى: المئزر و يجب أن يكون من السرة إلى الركبة و الأفضل من الصدر إلى القدم.
الثانية: القميص و يجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق و الأفضل إلى القدم (١).
و في رواية المخزومي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في وصف كفن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم «ثوبين صحاريين و ثوب حبرة و كان في البرد قلة» [١]، نعم حيث أن لفظ (أو) لم يثبت بعد اختلاف نقل الشيخ و الكليني و اختلاف النسخ حتى ان في بعضها اسقاط العاطف و كذلك (ثوب) و على كل التقادير من صورة النسخ عدا (أو) حاصل المعنى حينئذٍ أن أحد الثلاثة يكون تامّاً يشمل كل الجسد، و لا ينافيه قوله عليه السلام (فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة) لأن التام هو أحد الثلاثة يزداد المجموع إلى أربعة أو خمسة على أن يكون الزائد سنة، ثمّ ان الثلاثة هو مفاد موثق سماعة [٢] أيضاً و صحيح يونس [٣] و مصحح عبد اللَّه بن سنان [٤].
(١) و قيده أكثر المتأخرين بما بين السرة إلى الركبة، و أصل وجوب العنوان لا خلاف فيه عدا ما تقدم من سلار و عن ابن الجنيد ثلاثة أثواب يدرج فيها أو ثوبين و قميص و كذا عن المعتبر، و أشكل تعين المئزر صاحب المدارك و مثله في المفاتيح و الكفاية و الأمين الاسترآبادي في حاشية الفقيه
[١] أبواب التكفين ب ٢/ ١٧.
[٢] أبواب التكفين ب ٢/ ٦.
[٣] أبواب التكفين ب ٢/ ٧.
[٤] أبواب التكفين ب ٢/ ١٢.