سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٨ - الثانية من وجب قتله برجم أو قصاص
[الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص]
الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص (١) فان الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام- يأمره أن يغتسل غسل الميت مرّة بماء السدر، و مرة بماء الكافور و مرة بماء القراح، ثمّ يكفن كتكفين الميت إلّا أنه يلبس وصلتين منه و هما المئرز و الثوب قبل القتل و اللفافة بعده.
بحسب مقدار ما جرد لا نزع ما بقي عليه من ثياب.
(١) و في مفتاح الكرامة عدم الخلاف في الحكم اجمالًا و الاختلاف في خمسة جهات:
الأولى: في وجوبه. أي تعينه في مقابل التخيير بينه و بين ما بعد الموت كما احتمله في الذكرى و كشف اللثام لقيام الغسل بعده مقامه.
الثانية: في الاقتصار على الموردين في المتن أو التعدي إلى كل من وجب قتله و لو في الحدود، ذهب إلى الأول جماعة كما عن المقنعة و المراسم و المنتهى و كشف اللثام و إلى الثاني عن الشرائع و الذكرى و الجامع و الدروس و جامع المقاصد و المسالك و كشف الالتباس و المدارك.
الثالثة: في الاغتسال ثلاثاً أو غسلًا واحداً كما عن المقنعة و ظاهر القواعد حيث استشكل في كونه ثلاثاً.
الرابعة: في وجوب التحنيط و التكفين مع الغسل حيث اقتصر على الغسل و التحنيط جملة من الكتب و في اخرى التصريح بالثلاثة أمور و استظهر ممن اقتصر الاختصار لا الحصر.
الخامسة: في الاجتزاء به لو صدر أثنائه أو بعده الحدث الأصغر كما عن الذكرى احتمال عدمه و استظهاره من تمثيل المقنعة بغسل الجنابة و كذلك