سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٥ - مسألة ٩ يجوز التيمّم لصلاة الجنازة و إن تمكن من الماء
[مسألة ٨: إذا صلّى على القبر ثمّ خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه]
(مسألة ٨): إذا صلّى على القبر ثمّ خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه. (١)
[مسألة ٩: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة و إن تمكن من الماء]
(مسألة ٩): يجوز التيمّم لصلاة الجنازة و إن تمكن من الماء و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل
هذا مع أن تكرّر التعبير في المقامين بأنه بعد الصلاة عليه انما يدعى له مع أن حقيقة صلاة الميت متضمّنة للدعاء و هو عمدة حقيقتها، مع احتمال جملة منها لمعاني اخرى غير ما نحن فيه فان رواية محمد بن أسلم [١] ظاهرة في عدم جواز التأخير كما لا تسوغ و الميت عريان أو الصلاة على المدفون الذي صلّى عليه بعد تطاول مدّة مديدة.
ثمّ ان مقتضى المشروعية و اطلاق الوجوب هو وجوب الصلاة على المدفون الذي لم يصلِّ عليه و إن كان عن عمد، نعم يقع الكلام في وجوب النبش و الصلاة عليه بعد ذلك أو حرمته و للصلاة عليه مدفوناً ظاهر الجواهر الثاني لحرمة النبش فضلًا عما لو خيف فساد البدن.
(١) بدعوى انكشاف الحال أن القدرة متوفرة للصلاة عليه قبل الدفن، و الصحيح أن الفرض لا يندرج في الموضوع المزبور لأنه من انقطاع الدفن بقاءً كما لو حصل بالنبش فالإعادة احتياطية فخروجه لا يخل بتحقق الموضوع سابقاً.
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ١٨/ ٨.