سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٦ - مسألة ١١ يجب أن يكون التيمّم بيد الحي لا بيد الميت
[مسألة ١١: يجب أن يكون التيمّم بيد الحي لا بيد الميت]
(مسألة ١١): يجب أن يكون التيمّم بيد الحي لا بيد الميت، و إن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن، و الأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه و اليدين، و إن كان الأحوط التعدد (١).
المستوعب و ليس في المقام أدلة خاصة يتمسك باطلاقها و ما في رواية زيد بن علي فموردها الاضطرار المستوعب.
و أما بعد الدفن إذا اتفق خروجه فإن كان بمدة قريبة لم يتفسخ بعد و لا يخشى عليه ذلك بإعادة تغسيله فالوجه الإعادة و فورية الدفن انما هي مرعية بذلك، نعم مع تجدد القدرة و عدم خروجه فيراعى في وجوب النبش أو جوازه عدم تفسخ البدن أو تعفن رائحته و مشقة تجهيزه.
(١) يدور التيمّم بيد الحي أو الميت مدار كون الضرب على التراب و الأرض بباطن الكفين جزءاً من التيمّم أو شرطاً أم لا فعلى الأول لا بدّ أن يكون بيد الميت فإن لم يكن لحرج أو امتناع تصل النوبة إلى يد الحي، و أما بناء المسألة على شرطية المباشرة فضعيف لأن إسناد الفعل إلى الحي يسقط هذا الشرط و يكون بمعنى ايقاع الحي الفعل في الميت، و أما الاستشهاد بمراتب الكيفية في الحي العاجز بأن يضرب بيده و يمسح بهما فان لم يقدر فيضرب القادر بيده فيمسح بهما عليه- فمحل نظر لتقدير الضرورة في الحي العاجز بقدرها في شرطية المباشرة بخلاف المقام، هذا و ظاهر الأدلة و الكلمات في كيفية التيمّم شرطية المسح بالكف و بباطنها دون ظاهرها و دون بقية اليد مما يظهر منه شرطية الماسح الخاص في التيمّم لا انه من باب المباشرة.