سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٦ - فصل في شرائط صلاة الميت
الخامس: أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار و لا يضر كون الميت في التابوت و نحوه (١).
السادس: أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلّا في المأموم مع اتصال الصفوف (٢).
السابع: أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطاً.
الثامن: استقبال المصلّي القبلة (٣).
عليه [١] حيث يصلّي على قبره عنده، و ما ورد [٢] من القيام عند رأس جنازة المرأة و عند صدر الرجل و ما ورد [٣] من كيفية الصلاة على الجنائز المتعددة و أن المرأة مما يلي القبلة و الرجل مما يلي الإمام كصحيح الحلبي فانها نص في المطلوب في الشروط الأربعة كلها و غيرها كذلك، و ما ورد في النجاشي من صلاة الرسول صلى الله عليه و آله فقد فسّر بمجرد الدعاء و ما ورد من صلاته فهي بمعنى الدعاء كما استعمل اللفظة في رواية أخرى كذلك في الباب المزبور.
(١) لانعدام العندية المأخوذة في الأدلة، نعم في اتصال صفوف النساء بالرجال كحكم الجماعة في بقية الصلوات.
(٢) لانتفاء العندية أيضاً، و مثله الشرط السابع.
(٣) و يدل عليه ما ورد [٤] في الصلاة على الجنائز فانه ناصة على ذلك
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ١٨.
[٢] أبواب صلاة الجنازة ب ٢٧.
[٣] أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢.
[٤] أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢.