سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٠ - مسألة ٩ اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة
و إن لم يكن إلّا مقدار ستر العورة تعين، و إن دار بين القبل و الدبر يقدم الأول (١)
(١) تعرض الماتن إلى أربع صور و إن كانت الأولى عامة شاملة للبقية و يدل على لزوم الميسور أمور:
الأول: قاعدة الميسور بعد الاستعاضة بقاعدة الرفع في الاضطرار عن الأحاديث المرسلة الوارد فيها، و ما ورد بلسان كل ما اضطر إليه فقد أحل اللَّه الشامل لرفع أبعاض المركب كما هو الحال في فقرة الرفع فيما لا يعلمون، شريطة ورود الدليل الخاص الدال في الجملة على تعدد المطلوب في ابعاض المركب أي كونه ذا مراتب. و قد ورد الدليل الخاص في بعض الموارد. و قد مرّ احتمال دلالة صحيح زرارة في الثوب على الضرورة.
الثاني: ما دل على لزوم ستر عورة الميت في الصلاة عليه و لو بلبن القبر أو ثوب يواري العورة كما في موثق عمار [١] و مرسل محمد بن أسلم [٢].
الثالث: ما دل [٣] على قرض و اقتطاع مقدار ما أصاب الكفن من النجاسة الخارجة منه.
الرابع: ما في موثق الفضل بن يونس الكاتب فيمن ليس له كفن- عنه عليه السلام- قال: «إن حرمة بدن المؤمن ميتاً كحرمته حيّاً، فوار بدنه و عورته
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ٣٦/ ١.
[٢] أبواب صلاة الجنازة ب ٣٦/ ٢.
[٣] أبواب التكفين ب ٢٤.