سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٦ - مسألة ١ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها
[فصل في مراتب الأولياء]
فصل
في مراتب الأولياء
[مسألة ١: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها]
مسألة: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها (١) حرة كانت أو أمة، دائمة أو منقطعة، و ان كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً ثمّ بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد، و اذا كان متعدداً اشتركوا في الولاية، ثمّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث فالطبقة الأولى- و هم الأبوان الأولاد- مقدمون على الثانية و هم الاخوة و الأجداد، و الثانية مقدمون على الثالثة- و هم الأعمام و الأخوال- ثمّ بعد الأرحام المولى المعتق ثمّ ضامن الجريرة ثمّ الحاكم الشرعي ثمّ عدول المؤمنين.
(قاعدة في عموم ولاية الأرحام)
الجهة الاولى:
(١) قال في مفتاح الكرامة عند قول العلّامة (و الأولى بها- أي الصلاة على الميت- هو الاولى بالميراث (قال: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب و ظاهرهم انه مجمع عليه ثمّ حكى جملة من الكلمات على ذلك عن المدارك و المنتهى و المختلف و الخلاف و الغنية و المبسوط و السرائر و المحقق و الشهيدين و المحقق الثاني و غيرهم، و حكى عن جماعة و منهم