سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٨ - فصل في الصلاة على الميت
..........
السن المشكوكة و نحو ذلك.
و ينبغي التعرّض لنقاط:
الأولى: قد يقال ان مقتضى موثق أبي مريم الأنصاري و غيرها من الروايات و إن كان سقوط تحنيط الشهيد كسقوط تكفينه لكن إذا جرد من ثيابه و وجب تكفينه فيجب تحنيطه لاندراجه في المطلقات لأن موضوع سقوط التحنيط من يدفن بثيابه، و فيه: ان الموضوع هو الشهيد الذي ليس فيه رمق غاية الأمر أن سقوط تكفينه قد جعل ببدل و هو تكفينه بثيابه فمع عدم ثيابه يكفن بقطع الكفن، و هذا بخلاف سقوط الغسل و التحنيط.
الثانية: قد مرّ ان ما في موثق عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام: «إن علياً عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر و لا هاشم بن عتبة و هو المرقال و دفنهما في ثيابهما و لم يصلِّ عليهما» [١]، محمول على و هم الراوي أو التقية أو أنه قد صلّى عليهما غيره مع من انه في رواية [٢] أبي البختري انه عليه السلام صلّى عليهما، لما ورد [٣] في الصحاح لأبان بن تغلب و إسماعيل بن جابر و زرارة من الصلاة على حمزة.
الثالثة: قد ورد في بعض الروايات انه لا يصلّي على جملة من مرتكبي الذنوب و الكبائر كالأغلف كما في رواية [٤] زيد بن علي عن آبائه عن
[١] أبواب غسل الميت ب ١٤/ ٤.
[٢] أبواب غسل الميت ب ١٤/ ١٢.
[٣] المصدر نفسه.
[٤] أبواب صلاة الجماعة ب ١٣.