سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٦ - مسألة ٢ الأقوى صحة صلاة الصبي المميز
[مسألة ٢: الأقوى صحة صلاة الصبي المميز]
(مسألة ٢): الأقوى صحة صلاة الصبي المميز لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين إشكال. (١)
على الأقوى وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة و قد حررناه في مبحث النيابة من كتاب الحج، و أما الاذن من الولي في صحة الصلاة فان متعلق الولاية و إن كان هو التصدّي و التدبير كما مرّ في التغسيل إلّا ان التدبير متعلق أيضاً بالفعل فالقيام به متعلقاً لحق و ولاية الولي.
هذا، و في الصحيح إلى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «يصلّي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب» [١].
و مثلها مصحح [٢] ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام.
و في موثق السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إذا حضر سلطان من سلطان اللَّه جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدّمه وليّ الميت و إلّا فهو غاصب» [٣].
نعم في معتبرة طلحة بن زيد [٤] اطلاق أحقية الإمام بالصلاة عليه.
(١) أما الصحة فلمشروعية عباداته بالخطابات العامة للبالغين الشاملة له و رفع القلم و نحوه غايته رفع التنجيز، نعم ما دلّ على ان عمده خطأ دالّ على قصور في الإرادة و منه يتأمل في الفعلية التامة للتكليف و فاعليته و بالتالي يشكل الاجزاء.
و بعبارة اخرى ان ذلك دال على قصور في الأداء و الامتثال منه لضعف
١ و ٢ و ٣ و ٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٣.