سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٢ - مسألة ٢١ إذا كانت تركة الميت متعلقاً لحق الغير- مثل حق الغرماء في الفلس و حق الرهانة و حق الجناية
[مسألة ٢٠ الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة]
(مسألة ٢٠) الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة فلو أراد ما هو أعلى قيمة يحتاج الزائد إلى امضاء الكبار في حصتهم و كذا في سائر المؤن فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد الا بامضائهم، الا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفها هتكا لحرمة الميت فحينئذٍ لا يبعد خروجه من أصل التركة و كذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضاً من أصل التركة.
[مسألة ٢١: إذا كانت تركة الميت متعلقاً لحق الغير- مثل حق الغرماء في الفلس و حق الرهانة و حق الجناية]
(مسألة ٢١): إذا كانت تركة الميت متعلقاً لحق الغير- مثل حق الغرماء في الفلس و حق الرهانة و حق الجناية ففي تقديمه أو تقديم الكفن اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط (١).
و ما ذكره الماتن في المسألة الآتية من احتساب الزائد إذا كان نقصه هتكاً للميت ليس منشؤه إلا أن شئون المتعارف هو ذو درجات متناسبة مع كل بحسبه.
كما بنوا على ذلك في مستثنيات الدين أيضاً.
نعم ما زاد على المتعارف بنحو معتد به يتوقف على ما ذكره الماتن من إجازة كبار الورثة من حصتهم أي تبرعهم بذلك، أو وصيته به و لو عموماً.
(١) حكى عن البيان و الذكرى و جامع المقاصد و الموجز و كشف الالتباس و اللثام تقديم حق المرتهن و الجناية على الكفن و بعضهم خص الثاني دون الأول أو الفرق بين العمد و الخطأ، و يتنظّر في تقديم حق الرهانة بانه وثيقة