سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٢ - مسألة ٥ في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين
[مسألة ٤: في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان]
(مسألة ٤): في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان و في نتفه كفارة اليمين، و كذا في خدشها وجهها. (١)
[مسألة ٥: في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين]
(مسألة ٥): في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. (٢)
كان بالقول الصادق، هذا إلّا أن محسنة خالد بن سدير المتقدمة المعتضدة بإطباق المتقدمين على العمل بها قرينة على عدم وحدة السياق في مصحح أبان و التفصيل في مفاد النهي مضافاً إلى أن غاية مفاد قرائن الجواز هو في فعل اللطم و الصراخ و العويل و لبس السواد المعتاد الغالب وقوعاً في مآتم المصاب و مثل ذلك الحال في مفاد رواية جابر المتقدمة.
(١) حكى عليه الاجماع ابن إدريس و مثله الحلبي و لكن جعله مثل كفارة الظهار و عن الفخر التوقف في دلالة الخبر و في الشرائع قيل تأثم و لا كفارة استضعافاً للرواية و تمسكاً بالأصل و مثله في التحرير و كذا عن القواعد و الارشاد، و الظاهر منهما التوقف و عن الفخر و الشهيد الثاني في المسالك و الروضة و سبطه اختياره، و قد تقدم دلالة محسنة خالد بن سدير على ذلك و قد عمل بها المتقدمون و المشهور معتضدة بالنهي في قوله تعالى: «وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ» المفسر في الروايات بذلك.
(٢) كما في محسنة خالد بن سدير المتقدمة و مرّ حال العمل بها.