سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩١ - مسألة ١١) مس الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل
..........
عليها، ثمّ دفنت» [١] بتقريب آنها و إن كانت واردة في الصلاة و ما يصلّى عليه من الميت و القدر المتيقن منها في صورة جمع جملة منها، إلّا أن التغسيل المدلول عليه بالالتزام يقع على كل قطعة و لا يظهر للاجتماع مع كونها منفصلات دخل في الموضوع و في صحة الغسل لكل منها لا سيما على ما سيأتي من عمومها لما لو لم يكن فيها الصدر.
و مثلها في الدلالة صحيح محمد بن مسلم [٢] الآتي و يعضد العموم ما سيأتي من روايات الصلاة على العضو التام و إن حملت على الاستحباب فإنها تلازم الغسل لاشتراط الصلاة بتقدم الغسل عليها.
و أما الصلاة و بقية أحكام الميت على ما فيه الصدر أو بعضه الذي فيه القلب أو على عظامه فيدل عليه مضافاً إلى كونه مقتضى العمومات الأولية في جملة من صوره لصدق كونه جملة الميت- عدة من الروايات، منها موثق اسحاق المتقدم و الظاهر صدقه على ما لو كانت بقية من عظام الصدر مع جملة من عظام بقية الأعضاء. و دعوى كونه فعلًا مجملًا لا اطلاق له، ممنوعة بعد تصدي الصادق عليه السلام لحكايته و تبيان الحكم بذكره، نعم غاية دلالته هو تضمن المورد و نحوه لما هو الموضوع للصلاة لا أن حد الموضوع هو مطابق لحدود المورد كي يدل على المفهوم و يعارض به ما دل على دون ذلك فهو
مثبت لا ناف.
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨/ ٢.
[٢] أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨/ ٨.