سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٠ - مسألة ١١) مس الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل
..........
الصدق مأخوذ في الصلاة لا في وجوب الدفن.
و أما الغسل لكل ما فيه العظم فيستدل له ..
بالصحيح إلى أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه» [١] بتقريب ان غسل المس موضوعه- كما دلّت عليه الروايات في غسل المس- ما يجب غسله من الميت لقذارته و في رواية إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سألته عمن يمس عظم الميت؟ قال: «إذا جاز سنة فليس به بأس» [٢] المحمول مفهومه على عدم صيرورته رميماً بالياً، و دعوى عدم التزام الأصحاب بتغسيل القطعة المبانة من الحي إذا كان فيها عظم كالاصبع كما هو محكي عن المعتبر و الروض و الرياض و مجمع الفائدة و المدارك- ممنوعة باطلاق جملة منهم وجوب التغسيل و تصريح بعض آخر بالتعميم للحي كما عن السرائر و التذكرة و المنتهى و نهاية الأحكام و الذكرى و الدروس و المسالك و كذلك المبسوط و النهاية حيث أوجب غسل المس من المبانة من الحي و استظهر في الذكرى منه وجوب التغسيل لتلازمه مع غسل المس في روايات وجوبه كما دلّت عليه. و يعضد الروايتين موثق إسحاق بن عمار عن
الصادق عن أبيه عليهما السلام «أن علياً عليه السلام وجد قطعاً من ميت فجمعت، ثمّ صلّى
[١] أبواب غسل المس ب ٢/ ١.
[٢] أبواب غسل المس ب ٢/ ٢.