سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢ - مسألة ١١ كيفية غسلها كغسل الجنابة إلّا أنه لا يغني عن الوضوء
وجود الحزازة الموهمة للحرمة و أن قوله عليه السلام في صدد دفع ذلك و يؤكّد ذلك و الاشتغال بذكر اللَّه بقدر الصلاة (١). و ألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة (٢) إذا وطئها و هو أحوط. لكن الأقوى عدمه.
[مسألة ١١: كيفية غسلها كغسل الجنابة إلّا أنه لا يغني عن الوضوء]
(مسألة ١١): كيفية غسلها كغسل الجنابة إلّا أنه لا يغني عن الوضوء بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال (٣).
ما في صحيح الحلبي [١] في سؤال السائل حيث أورد الثلاثة و ضمّ إليها حال التغوط مع ان الكراهة في كل تلك الموارد مفروضة، و أما الخضاب فهو و إن ورد ما يدلّ على نفي الكراهة إلّا أنه يحتمل حمله على تخفيفها كما ورد نظير ذلك في الجنب و الحائض، هذا بعد استظهار حزازة الحدث الأكبر له.
(١) و يمكن الاستدلال له مضافاً إلى وحدة الدمين طبيعة و حكماً- بما يظهر من مقابلة عدم قضاء الحائض لقيامها بذلك أوقات الصلاة أيام الطمث كما في صحيح الحلبي [٢] و ما مرّ الإشارة إليه من وحدة الدمين في قضاء صومها دون الصلاة كما في صحيح أبان [٣].
(٢) و استدلّ له بعموم الوحدة بين الدمين مضافاً إلى خصوص موثق ابن بكير و صحيح ابن يسار [٤] الدالان على وحدة الدمين في حرمة الوطء و بالتالي وحدة الحرمة التي هي موضوع الكفارة.
(٣) بمقتضى حمل العنوان الواحد المتكرّر في الأبواب على الماهية
[١] أبواب الجنابة ب ١٩/ ٦.
[٢] أبواب الحيض ب ٤٠/ ١.
[٣] أبواب الحيض ب ٤١/ ١.
[٤] أبواب النفاس ب ٧/ ٢- ٣.