سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٣ - مسألة ١ الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين
لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل و هو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده.
من ذوي قرابتها و معها نصرانية و رجال مسلمون؟ قال تغتسل النصرانية ثمّ تغسلها» [١]. و في خبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليه السلام عن علي عليه السلام قال: أتى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله نفر فقالوا: ان امرأة توفيت معنا و ليس معها ذو محرم؟ فقال: كيف صنعتم؟ فقالوا: صببنا عليها الماء صبا فقال أو ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا: لا قال: أ فلا يممتموها؟!» [٢].
و أشكل على الاستدلال بها بأن الكافر نجس مما يوجب قذارة الماء و بدن الميت فكيف يجيء منه الطهارة، كما ان قصد القربة لا يأتي منه أو لا يصح منه و من ثمّ حكى التوقف عن المعتبر في الحكم و خدش في طريقي الروايتين بانهم من الفطحية و الزيدية.
و يجاب بأن التغسيل للميت ليس صرف رفع الحدث بل هو رفع للخبث أيضاً بالتنظيف و التنقية لبدنه و لفرجه و من ثمّ يستعمل السدر أو الخطمي و الأشنان في الغسل الأول و ينقى برغوته الشعر و الفرج، و يستعمل الكافور أو الذريرة في الثاني لتطيب رائحته و في الثالث الماء القراح لتنقية البدن من الخليطين المزيلين، و لأجل ذلك وردت العبارة بالصب من فوق الثياب في تغسيل غير المماثل بينما وردت عبارة التغسيل في (المماثل)،
[١] أبواب غسل الميت ب ١٩/ ١.
[٢] أبواب غسل الميت ب ١٩/ ٢.