سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٢ - مسألة ٧ يستثنى من حرمة النبش موارد
الثامن: إذا دفن بغير إذن الولي. (١)
التاسع: إذا أوصى بدفنه في مكان معين و خولف عصياناً أو جهلًا أو نسياناً. (٢)
العاشر: إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم.
الحادي عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو. (٣)
الثاني عشر: إذا أوصى بنبشه و نقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون رجحان شرعي من جهة من الجهات و لم يكن موجباً لهتك حرمته أو لأذية الناس، و ذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلّا الإجماع و هو أمر لبي و القدر المتيقن منه غير هذه الموارد، لكن مع ذلك لا يخلو عن اشكال. (٤)
(١) الوارث و إن كان ولياً في تجهيز الميت كما مرّ إلّا ان حرمة النبش ليس الوجه فيها حق الولي بل حق الميت.
(٢) لكن مع شدة حرمة النبش في بعض الصور، ينتفي أو يفوت موضوع الوصية.
(٣) فان النبش حينئذٍ مقدمة للواجب من الدفن بقاءً.
(٤) تقدّم رجحان النقل إلى الأماكن المشرفة سواء أوصى أم لم يوصِ ما لم يعارض ذلك الهتك لتفسخ و نحوه، و أما ما ذكر الماتن من عدم وجود دليل لفظي على حرمة النبش فضلًا عن الاطلاق فقد مرّ تقرير الدليل اللفظي، فمن ثمّ لا بدّ في الرجحان الشرعي للنقل أن يكون أهم من وجه الحرمة.