سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٨ - مسألة ٥ إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول و أحد المذكورات
[مسألة ٥: إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول و أحد المذكورات]
(مسألة ٥): إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول و أحد المذكورات يقدّم الجلد على الجميع و إذا دار بين النجس و الحرير أو بينه و بين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس و إن كان لا يخلو عن إشكال. و إذا دار بين الحرير و غير المأكول يقدم الحرير.
أسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود، و لا يكفن به» [١] و كذا ما ورد [٢] من استحباب و كذا ما ورد [٣] من استحباب اتخاذ ثوبي الاحرام للكفن سنة مما صنع في تكفين النبي صلى الله عليه و آله و سلم و بعض المعصومين عليهم السلام.
و في رواية المفضل بن عمر و أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تجمروا الأكفان و لا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا الكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم» [٤].
و اشكل على التنزيل:
أوّلًا: انه ورد [٥] أن الميت المحرم يحلّ بالموت.
ثانياً: إن ثوبي المحرم لا يعتبر فيهما ما يعتبر في لباس المصلي إلّا من باب الاحتياط.
و يرد الأول أن الذي ورد فيه انه يصنع به ما يصنع بالمحل و الذي
[١] أبواب التكفين ب ٢١/ ٢.
[٢] أبواب التكفين ب ٥.
[٣] أبواب التكفين ب ٥.
[٤] أبواب التكفين ب ٦/ ٥.
[٥] أبواب غسل الميت ب ١٣.