سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١ - مسألة ٥ إذا خرج بعض الطفل و طالت المدّة إلى أن خرج تمامه
و كذا بين النفاس و الحيض المتأخّر فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة و إن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه و بين النفاس عشرة أيام و كذا في الدم المتأخّر و الأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدّم كما مرّ، نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخّر لكن الأحوط مراعاة الاحتياط.
[مسألة ٥: إذا خرج بعض الطفل و طالت المدّة إلى أن خرج تمامه]
(مسألة ٥): إذا خرج بعض الطفل و طالت المدّة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم و إن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مرَّ بل و كذا لو خرج قطعة قطعة و إن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس إذا استمرّ الدم، و إن تخلّل نقاء فإن كان عشرة فطهر و إن كان أقلّ تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر و النفساء (١).
عبد اللَّه بن المغيرة [١] و غيره.
(١) تعرّض الماتن لأمور:
الأوّل: إن مبدأ الحكم بالنفاس هو منذ خروج أوّل بعض من الطفل و إن كان مبدأ حساب العشرة هو تمام الولادة أو بدء رؤية الدم على الوجهين اللذين تقدّما.
الثاني: صورة خروج الجنين مقطعاً و انه يستمرّ النفاس و إن طال شهراً أو أزيد و الوجه في ذلك ما مرّت الاشارة إليه من ان فعل الولادة ليس وجوداً دفعياً بل امتدادياً كبقية الوجودات التدريجية فإن فيها نحو وجود توسطي
[١] أبواب النفاس ب ٥.