سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١ - مسألة ١٠ النفساء كالحائض في وجوب الغسل
و طلاقها و مسّ كتابة القرآن و اسم اللَّه (١) و قراءة آيات السجدة (٢) و دخول المساجد و المكث فيها (٣) و كذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع و قبل الغسل (٤) و كذا في كراهة الخضاب و قراءة القرآن و نحو ذلك (٥)، و كذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات و الجلوس في المصلّى
و صحيح بن يسار [١].
(١) لحرمة المسّ على المحدث و لو بالأصغر كما مرّ في الوضوء.
(٢) بعموم وحدة الدمين خبثاً و حدثاً و ما قد يظهر من أدلّة كراهة قراءتها القرآن.
(٣) كما في موثق عبد الرحمن بن أعين [٢] بالتقريب المتقدّم في المستحاضة.
(٤) كما هو مقتضى الجمع بين صحيح ابن يسار و بقية الروايات التي تقدّمت الإشارة إليها.
(٥) أما قراءة القرآن فيومي إليه وحدة السياق في صحيح زيد الشحام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «تقرأ الحائض القرآن و النفساء و الجنب أيضاً» [٣] حيث آنها و إن دلّت على الجواز إلّا أن سياقها مع الحائض الجنب شاهد على
[١] أبواب النفاس ب ٧/ ٣.
[٢] أبواب النفاس ب ٣/ ٩.
[٣] أبواب الجنابة ب ١٩/ ١.