سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٩ - مسألة ١٦ يجوز تكرار الصلاة على الميت
[مسألة ١٦: يجوز تكرار الصلاة على الميت]
(مسألة ١٦): يجوز تكرار الصلاة على الميت سواء اتحد المصلّى أو تعدّد، لكنه مكروه إلّا إذا كان الميت من أهل العلم و الشرف و التقوى (١).
و في معتبرته الأخرى عنه عليه السلام ان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: لا تدعو المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن» [١] و غيرهما حيث يتمكن من أداء الصلاة عليه بالشرائط بعد الانزال فلا يصلّى عليه و هو مصلوب إلّا مع التعذّر كما في صحيح أبي هاشم الجعفري [٢] عنه عليه السلام في قصة زيد رضى الله عنه.
و أما الذي صلب بغير الشرع فاللازم انزاله لحرمته و لوجوب دفنه.
(١) عن المشهور الكراهة و عن ابن سعيد استحباب التكرير لمن لم يصلِّ عليها و عن بعضهم مطلقاً. و عن كاشف اللثام الميل إليه لمن لم يصلِّ.
و عن ابن إدريس تخصيص الكراهة بالجماعة و عن الخلاف و الشهيدين و الكركي تخصيص الكراهة بالمصلّي الواحد و عن آخرين التقييد بما إذا خيف على الميت بظهور شيء، و استظهر في الذكرى من الأكثر تخصيص الكراهة بالمفرد.
و عن مالك و أبي حنيفة كراهة التكرار مطلقاً و عن الشافعي و ابن حنبل التكرار لمن فاتته الصلاة ما لم يدفن و إن دفنت يصلّي إلى يوم و ليلة و ثلاثة أيام. و منشأ اختلاف الأصحاب تعدّد طوائف الروايات:
[١] أبواب حد المحارب ب ٥/ ٢.
[٢] أبواب صلاة الجنازة ب ٣٥.