سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٩ - مسألة ١١) مس الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل
..........
و عن الكاتب الصلاة على العضو التام أو المفرد و تغسيله و عن المسالك إلحاق عظام الميت جميعها بالصدر و عن المنتهى ان الصلاة تستحب على الرأس جمعاً بين الأخبار و عن كشف اللثام نفي البأس عنه، و عن المجمع التأمل في استفادة تنزيل الصدر منزلة الميت، و احتمل الاكتفاء بمسمى الغسل و الكفن و الدفن، و عن جماعة وجوب الحنوط و فصل آخرون بين وجود المحل و عدمه و احتاط بعض ثالث و أما العامة فحكى في بداية المجتهد ان جمهورهم على انه يصلى على أكثره لتناول اسم الميت له و من قال انه يصلّي على أقله لأن حرمة البعض كحرمة الكل.
هذا، أما اللف و الدفن لمطلق قطع البدن فيدل عليه الصحيح إلى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا يمس من الميت شعر و لا ظفر و إن سقط منه شيء فاجعله في كفنه» [١].
و في الصحيح إلى البرقي- الأب- عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- «و إن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه و دفن» [٢].
و في موثق إسحاق [٣] بن عمار الآتي «في قطع الميت انه عليه السلام جمعها ثمّ
صلّى عليها و دفنت» و هي و إن كانت في ما يصدق عليه البدن و لكن هذا
[١] أبواب غسل الميت ب ١١/ ١.
[٢] صلاة الجنازة ب ٣٨/ ٩.
[٣] أبواب غسل المس ب ٢/ ١.