سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٠ - مسألة ٢ إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلًا يجوز أن يصلّي جالساً
[مسألة ٢: إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلًا يجوز أن يصلّي جالساً]
(مسألة ٢): إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلًا يجوز أن يصلّي جالساً و إذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار و الجلوس مع الاستقرار يقدم القيام و إذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّم الجلوس إن خيف على الميت من الفساد مثلًا و إلّا فالأحوط الجمع (١).
أن طبيعة الصلاة مقرّرة في صلاة الميت غاية الأمر المنفي عنها نوع و نمط من الصلاة هي ذات الركوع و السجود و القراءة لا طبيعي الصلاة، كما مرّ في جملة من الروايات [١]، و انه قد اعتبر فيها جملة من أحكام صلاة الجماعة و مثلها استقبال المعتبر في أصل الصلاة و على ذلك فاعتبار الشرائط المأخوذة في طبيعي الصلاة- غير المترتبة على الركوع و السجود و الطهور- لا يخلو من وجه، كما ان ما ورد [٢] من صلاة العراة ليس عليهم إلّا الأزر أن يواروا عورة الميت و ما ورد [٣] من عدم تقدّم المرأة التي تؤم النساء لا يخلو من إشعار بلزوم الساتر، هذا و أما التكلم و الضحك و الاستدبار فالأظهر اعتبارها موانع بعد ظهور الأدلّة في اعتبار الصورة الصلاتية.
(١) لظهور الأدلّة اللفظية في اعتبار القيام كما مرّ فيتقدّم على الاستقرار الذي مستنده لبي، معتضداً بما ورد [٤] من الصلاة ماشياً مع الجنازة لمن فاتته الصلاة.
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ٢١- ٢٩.
[٢] ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
[٣] أبواب صلاة الجنازة ب ٢٥.
[٤] أبواب صلاة الجنازة ب ١٧.